الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وتنحر الإبل قياما معقولة وغير معقولة ، فإن لم يمكنه نحرها باركة ، ويذبح البقر والغنم " .

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة في الإبل أن تنحر في لبتها قياما .

وقال عطاء : تنحر باركة .

والدلالة عليه قوله تعالى : والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف [ الحج : 36 ] ، وقرأ الحسن صوافي ؛ يعني : قياما على ثلاث ثم قال : فإذا وجبت جنوبها [ الحج : 36 ] ، يعني : سقطت جنوبها ، وهذا لا يكون إلا إذا نحرت قياما : لأنها تسقط من قيام ، ويختار أن تعقل يدها اليسرى لتقوم على ثلاثة ؛ لرواية ابن الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنة قياما معقولة يدها اليسرى فإن نحرها باركة أجزأه .

فأما البقر والغنم فالسنة فيها أن يذبحها في حلقها مضجوعة على جنبها الأيسر فإن ذبحها قائمة أجزأ وقد أساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية