الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما طلع الفحول قبل تأبيره ففيه وجهان :

أحدهما : كونه تابعا للعقد داخلا في البيع كطلع الإناث .

والوجه الثاني : وهو أصح ، ألا يكون تابعا ولا يدخل في البيع . والفرق بينه وبين طلع الإناث أن طلع الإناث لا يؤخذ إلا بعد إباره وتناهيه بسرا ورطبا ، وطلع الفحول يؤخذ قبل إباره ، ويكون حال تناهيه طلعا . وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف أصحابنا في طلع الإناث ، هل يقاس على الحمل قياس تحقيق أو قياس تقريب ؟

فقال بعضهم : قياس تحقيق ، فعلى هذا لا يصير طلع الفحول مؤبرا بالتشقيق والظهور .

وقال آخرون : بل قياس تقريب اعتبارا بالعرف ، فعلى هذا يصير طلع الفحول مؤبرا اعتبارا بالعرف .

التالي السابق


الخدمات العلمية