الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وأقل الإبار أن يؤبر شيء من حائطه ، وإن قل وإن لم يؤبر الذي إلى جنبه فيكون في معنى ما أبر كله " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أبر الحائط أو نخلة منه كان تأبيرا لجميعه ، وصار ما لم يؤبر من الحائط في حكم ما قد أبر منه في كونه للبائع ، وخروجه من البيع : لقوله صلى الله عليه وسلم : " من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع " ولم يفصل بين أن يكون التأبير في جميعه أو بعضه ، ولأن في اعتبار التأبير في كل نخلة مشقة ، وفي تبعيض الثمرة بين البائع والمشتري اختلاف ، سواء مشاركة فجعل ما لم يؤبر تبعا لما قد أبر في خروجه من البيع .

فإن قيل : فهلا جعلتم ما قد أبر تبعا لما لم يؤبر في دخوله في البيع .

قل : لأن المؤبرة ظاهرة ، وغير المؤبرة باطنة ، وقد استقر في الشرع أن يكون الباطن تبعا للظاهر ، ولا يكون الظاهر تبعا للباطن . ألا ترى أن ما بطن من أساس الحائط ، ورؤوس الأجذاع تبع لما ظهر في جواز البيع ، ولا يكون ما ظهر تبعا لما بطن في بطلان البيع .

التالي السابق


الخدمات العلمية