الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا أخذ طلع الفحول جاز بيعه في قشره : لأن استيفاءه في القشر من صلاحه كالرمان . وكان أبو إسحاق المروزي يمنع من بيعه في قشره حتى يصير بارزا ، وليس هذا بصحيح لما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية