مسألة : قال  
الشافعي   رحمه الله تعالى : " والكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو للمشتري ، وإذا تشقق فهو للبائع " .  
قال  
الماوردي      : أما الكرسف فهو القطن بلغة  
الحجاز   ، وهو  
بالبصرة   ومصر   وأطراف  
اليمن   والحجاز   شجر يلفظ عاما بعد عام ، ويكون في سائر البلاد زرعا يحصد في كل عام ، فتكلم  
الشافعي   رحمه الله على حكمه في بلاده ، فإذا كان القطن في بلاد يكون شجرا كان منزلا في أحواله تنزيل النخل : لأنه في كمام ينشق عنه ، فإذا  
بيع شجر القطن مع الأرض أو مفردا عن الأرض  ، وكان حمله ساقطا أو وردا أو جوزا منعقدا ، فهو للمشتري تبع لأصله كثمر النخل إذا كان طلعا لم يؤبر ، وإن كان جوزه قد تشقق وقطنه قد ظهر فهو للبائع لا يتبع أصله ، كثمر النخل إذا أبر .  
فأما  
إذا كان القطن في بلاد زرعا  ، فلا يجوز أن يباع مفردا عن الأرض ، إلا أن يشترط القطع ، وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع نبات القطن ، ولا ما فيه من ورد وجوز كسائر الزروع والله أعلم .