الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا باعه البناء والشجر ، ولم يتعرض لذكر الأرض فبياض الأرض الذي بين البناء والشجر لا يدخل في البيع لا يختلف ، والفرق بين أن تباع الأرض فيتبعها البناء والشجر ، وبين أن يباع البناء والشجر فلا تتبعهما الأرض .

إن الأرض أصل والبناء والشجر فرع ، فإذا بيعت الأرض جاز أن يتبعها فرعها ، وإذا بيع البناء والشجر لم تتبعه الأرض التي هي أصل .

فأما ما كان من الأرض قرارا للبناء والشجر ، ففي دخوله في البيع تبعا للبناء والشجر وجهان :

أحدهما : لا يدخل لما ذكرنا .

والثاني : يدخل في البيع : لأنه لا قوام للبناء والشجر إلا به ، فخالف بياض الأرض الذي يستغني عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية