الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا باعه عبدا وعليه ثياب أو أمة وعليها جلبابها ، فقد حكي عن عبد الله بن عمر أن جميع ما على العبد أو الأمة من ثياب وحلي يدخل في البيع : لأنه يد قد ملكت .

وقال قوم : بل يدخل في البيع من جميع ما عليها قدر ما يستر العورة .

وقال جمهور الفقهاء : لا يدخل شيء من ذلك في البيع لانفصاله عن المبيع ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشتري المبتاع " ولو وجب قدر ما يستر العورة للزم قدر ما يسد الجوعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية