الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة أو جوهرة لم تدخل في البيع كما لا يدخل الكنز المدفون في الدار في البيع ، ثم ينظر في اللؤلؤة أو الجوهرة ، فإن كان فيها أثر ملك من ثقب أو صنعة ، فهي لقطة لا تملك للصياد البائع ، وإن لم يكن فيها أثر ملك من ثقب فهي ملك للصياد البائع ، كما يملك من ذلك ما يأخذه من معدنه : لأن الحوت والسمك قد يمر بمعادن اللؤلؤ والجوهر فربما ابتلع شيئا منه . لكن لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها سمكة كانت داخلة في البيع ، وملكها المشتري .

والفرق بين السمكة تكون في جوف السمكة وبين اللؤلؤة : أن السمكة قد تغتذي بالسمك فصار ما في جوفه من ذلك من أغذيته ، ومحكوم به من جملته ، وليس كذلك اللؤلؤ .

وهكذا لو ابتاع طائرا فوجد في جوفه سمكا أو جرادا ، كان داخلا في البيع : لأنه من أغذيته ، ولو وجد في جوفه خاتما لم يدخل في البيع .

[ ص: 182 ] قال الشافعي رحمه الله : ويؤكل الحوت والجراد الموجود في جوف الطائر ، وهذا صحيح : لأنهما يؤكلان ميتين ، لكن بعد الغسل لنجاستهما بما في جوف الطائر ، ولو كان مأخوذا من جوف الحوت لم يجب غسله : لأن ما في جوف الحوت ليس بنجس ، وما في جوف الطائر نجس .

التالي السابق


الخدمات العلمية