الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثاني : وهو أن يكون تركها مضرا لقربها من عروق الغراس والزرع ، وقلعها مضرا لما في الأرض من غراس وزرع ، فلا يخلو حال المشتري من ثلاثة أحوال :

إما أن يكون عالما بالحجارة وبضررها ، أو غير عالم بالحجارة ولا بضررها ، أو يكون عالما بالحجارة غير عالم بضررها .

فإن كان عالما بالحجارة وبضررها فلا خيار له في الفسخ ولا أجرة له في القلع : لأن العلم بالمعيب يمنع من الخيار ، والعلم بالحجارة يمنع من استحقاق الأجرة .

وإن كان غير عالم بالحجارة وبضررها فله الخيار في الفسخ : لأجل ما يلحقه من الضرر والنقص ، فإن فسخ رجع بالثمن ، وإن أقام كانت الأجرة مستحقة على ما مضى ، وهو أن ينظر في الزمان فإن كان يسيرا فلا أجرة فيه ، وإن كان كثيرا نظر ، فإن كان بعد القبض استحق الأجرة وتسوية الأرض .

وإن كان قبل القبض ففي استحقاق الأجرة وجهان ، ولا يلزمه تسوية الأرض .

وإن كان المشتري عالما بالحجارة غير عالم بضررها استحق الخيار في الفسخ : لعدم علمه بالضرر ، ولا يستحق الأجرة إن أقام لعلمه بالحجارة ، وأن العلم بها يجعل زمان قلعها مستثنى .

[ ص: 188 ] وعلى جميع الأحوال ليس للبائع إقرار الحجارة في الأرض إن أقام المشتري على البيع فهذا القسم الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية