الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الرابع : وهو أن يكون تركها مضرا لقربها من عروق الغراس والزرع ، وقلعها غير مضر : لأنه ليس عليها غراس ولا زرع ، فالبائع في هذا مجبور على قلع الحجارة لدفع الضرر عن المشتري ، ولا خيار للمشتري : لأن البائع مأخوذ بدفع الضرر عنه ، ثم القول في الأجرة وتسوية الأرض على ما مضى إن كان بعد القبض لزمته الأجرة وتسوية الأرض . وفي الأجرة وجهان .

وإن كان ترك الحجارة مضرا بالغراس دون الزرع ، لزم البائع قلعها وجها واحدا ، بخلاف الحجارة المخلوقة : لأن الحجارة المستودعة تدليس من البائع يمكنه دفعه ، والمخلوقة بخلافه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية