الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو باع قطنا واستثنى حبه ، أو سمسما واستثنى كسبه ، أو شاة واستثنى جلدها ، كان البيع في هذا كله باطلا : لأن البيع بعدما استثني منه يصير غير معلوم بالمشاهدة ، ولا مقيدا بالصفة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية