الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : هل نجاسة الكلب نجاسة عين أم حكم ؟

فإذا ثبت نجاسة الكلب ، وولوغه فنجاسته نجاسة عين لا نجاسة حكم ، وقال أبو حنيفة نجاسته نجاسة حكم ، وليست عينه نجسة ، وهذا خطأ : لأن نجاسة الحكم هي التي تحال [ ص: 306 ] بتنجيس المحل على ما طرأ عليه من نجس ، وقد تزول عن المحل بعد أن نجس ، ونجاسة الكلب ليست لطرو نجاسة ولا تزول عنه بغسل النجاسة ، فدل على أن عينه نجسة ، فإذا تقرر نجاسة عينه ونجاسة ولوغه ، فقد قال الشافعي ، وعليه أن يهريقه فاختلف أصحابنا هل إراقته واجبة والانتفاع به محرم فذهب بعضهم إلى التمسك بظاهر هذا الكلام وأوجب إراقته وحرم الانتفاع به استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فأريقوه " ولأنه لما كان الانتفاع بأجزاء الكلب كلها محرما كان الانتفاع بما تعدت إليه نجاسة محرما ، وقال جمهورهم إن إراقته لا تجب ، وإنما تستحب والانتفاع به من وجه مخصوص لا يحرم ، لأنها نجاسة طرأت على عين طاهرة ، فلم تكن المنفعة بها محرمة كالميتة ، ويكون معنى قوله فأريقوه ليتوصل بالإراقة إلى غسله لا لوجوب استهلاكه وهذا أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية