الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : [ القول في مقدار العرية ]

قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وأحب إلي أن تكون العرية أقل من خمسة أوسق ولا أفسخه في الخمسة وأفسخه في أكثر ( قال المزني ) يلزمه في أصله أن يفسخ البيع في خمسة أوسق : لأنه شك وأصل بيع التمر في رءوس النخل بالتمر حرام بيقين ، ولا يحل منه إلا ما أرخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقين فأقل من خمسة أوسق يقين على ما جاء به الخبر وليست الخمسة بيقين فلا يبطل اليقين بالشك " .

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة مقصور على قدر ما أبيح من العرية ، فلا يختلف المذهب أن العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة أوسق لعموم نهيه عن المزابنة ، وتجوز فيما دون خمسة أوسق ، ولو بمد لإباحة العرية . وفي جوازها في خمسة أوسق قولان :

[ ص: 217 ] أحدهما : نص عليه في كتاب الصرف أنه لا يجوز ، واختاره المزني : لأن تحريم المزابنة عام ، وإباحة العرية خاص ، والخمسة شك والعموم لا يختص بالشك . وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا صدقة في العرية والخمسة وصاعدا فيها الصدقة " فلم تجز أن يكون من جملة العرية : ولأن العرية تختص بالقليل دون الكثير ؛ لتحريمها فيما زاد على الخمسة لكثرته وإباحتها فيما دون الخمسة لقلته ، والخمسة في حد الكثرة لوجوب الزكاة فيها ، وما دونها في حد القلة لانتفاء الزكاة عنها .

والقول الثاني : نص عليه في كتاب " الأم " جواز العرية في خمسة أوسق : لأن تحريم ما زاد على الخمسة إنما كان لدخوله في المزابنة قطعا ، وتحليل ما دون الخمسة لدخوله في العرية يقينا ، والخمسة وإن كانت شكا فلا يجوز إلحاقها بالمزابنة دون العرية لأمرين : أحدهما : لما فيه من نفي الشك عنها بعد ثبوته فيها .

والثاني : أن عموم المزابنة قد صار مجهولا باستثناء العرية المجهولة منها ، وإذا لم يجز إلحاقها بالمزابنة وجب إلحاقها بالعرية لأمرين :

أحدهما : أن الأصل في البيوع الإباحة : لعموم قوله عز وجل : وأحل الله البيع وحرم الربا [ البقرة : 275 ] .

والثاني : رواية عطاء ، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا فعم ولم يخص ، واحتمل أن تكون رواية من روى في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق على وجه التخيير : لأنها قد تستعمل في التخيير كما تستعمل في الشك .

التالي السابق


الخدمات العلمية