الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا ابتاع عبدا بعبد فقبض العبد الذي ابتاعه ، ولم يسلم العبد الذي باعه فلا بأس أن يبيع العبد الذي قد ابتاعه : لأنه قد قبضه ولا يجوز للآخر أن يبيع ما قد ابتاعه : لأنه لم يقبضه ، فلو تلف في يده هذا العبد الذي قد ابتاعه ولم يسلمه بعد أن باع العبد الذي قد ابتاعه و تسلمه ، بطل البيع الأول في العبد الذي قد باعه لتلفه قبل القبض ولم يبطل البيع [ ص: 225 ] الثاني في العبد الذي قد ابتاعه ، لكن عليه دفع قيمته إلى بايعه الذي باعه : لأنه لما بطل البيع استحق الرجوع به ، وقد خرج بالبيع من ملكه فلزمه دفع قيمته ، فلو تلف العبدان جميعا في يده وجب عليه فيما ابتاعه غرم قيمة الأول ، ورد ثمنه على الثاني : لبطلان البيعين فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية