الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : القول في بيع الوديعة قبل استرجاعها

وأما بيع الوديعة قبل استرجاعها بالقبض فجائز من المودع وغيره ، فما ذكرنا من المعنيين ، لكن إن باعها من المودع ، فهل يعتبر في قبضها النقل والتحويل أم لا ، على وجهين :

أحدهما : لا يعتبر فيها النقل : لأنها في قبضه . والثاني : أنه لا يصح قبضها إلا بالنقل والتحويل : لأنها كانت في قبضة المالك ، وهو إنما يقبضها لنفسه بالبيع ، فأما إذن البائع له في القبض ، فإن كان قد دفع الثمن لم يحتج إلى إذنه ، فإن لم يدفع الثمن فلا بد من إذنه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية