الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما بيع ما ملك بالخلع والصداق قبل قبضه ، ففي جوازه وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي في تلف ذلك قبل قبضه ، هل يوجب الرجوع بقيمته أو بمهر ؟

فأحد القولين : يوجب الرجوع بمهر المثل ، فعلى هذا لا يجوز بيعه قبل قبضه كالبيع : لأن تلفه يبطل سبب ملكه .

والثاني : يوجب الرجوع بقيمته ، فعلى هذا يجوز بيعه قبل قبضه : لأن سبب ملكه لا يبطل بتلفه .

التالي السابق


الخدمات العلمية