الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا ولغ كلب عدة مرات فكم يغسل الإناء ؟

فأما الإناء المولوغ فيه مرارا فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يجب أن يغسله على ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه يغسل لكل ولوغ سبعا سواء كان كلبا أو كلابا وتنفرد كل مرة بحكمها لاستحقاق السبع بها ، فإن ولغ مرتين غسل أربع عشرة مرة ، وإن ولغ عشرا غسل سبعين مرة .

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة يغسل من جميع ولوغه سبعا ، سواء ولغ فيه كلب أو كلاب حتى لو ولغ فيه مائة كلب لاكتفى فيه بسبع : لأن الأحداث لما تداخل بعضها في بعض كان تداخل الولوغ اعتبارا به ، وسائر الأنجاس أولى بالتداخل .

والوجه الثالث : وهو قول بعض المتأخرين أنه إن كان تكرار الولوغ من كلب واحد [ ص: 311 ] اكتفى فيه بسبع وإن كان من كلاب وجب أن يفرد ولوغ كل كلب بسبع ولا أعرف بينهما فرقا ، والأصح هو الوجه الثاني ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية