الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " وكذلك البقر " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . وحكم التصرية في الإبل والبقر والغنم سواء : لأن التصرية في الإبل والغنم دليل على أن ما بينهما لاحق بهما ، ولأن البقر من جملة النعم التي تقصد ألبانها ، وأن هذه الثلاثة إن ردها بالتصرية رد معها صاعا بدلا من لبن التصرية فأما [ ص: 242 ] التصرية في غير الإبل والبقر والغنم ، فهل يكون عيبا يوجب الرد على وجهين :

أحدهما ، وهو قول البصريين : أنه ليس بعيب : لأن الألبان لا يقصد غالبا إلا من النعم فلم يكن نقص اللبن فيما عدا الإبل والبقر والغنم عيبا .

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين ، أن التصرية في كل الحيوان عيب : لأن في كثرة ألبانها نفعا وغرضا ، فكان نقصه عيبا كالنقص في ألبان الإبل والبقر والغنم ، فعلى هذا الوجه لو اشترى أمة فبانت مصراة ، فأراد ردها بالتصرية ، فهل يلزمه أن يرد معها صاعا من تمر بدلا من لبن التصرية على وجهين :

أحدهما : يرد معها صاعا من تمر لعموم الخبر .

والثاني : لا يلزمه ذلك لأن ألبان الإماء غير مقصودة ، بل الحضانة مقصودة واللبن تبع .

وكذلك الحكم في إناث الخيل ، فأما إناث الحمير فقد اختلف أصحابنا في ألبانها ، فمذهب جمهورهم أنها نجسة ، فعلى هذا إذا ردها بالتصرية لم يلزمه رد صاع معها : لأنه لا عوض لألبانها .

وقال أبو سعيد الإصطخري : هي طاهرة يجوز شربها ، فعلى هذا إذا ردها بالتصرية ، فهل يرد معها صاعا من تمر على وجهين كالإماء وإناث الخيل .

التالي السابق


الخدمات العلمية