الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : هل تقوم المذرورات مقام التراب ؟

فإذا تقرر ما وصفنا من حكم المذرورات في الولوغ بدلا من التراب .

فإن قلنا : إن سائر المذرورات لا تقوم مقام التراب فالماء أولى أن لا يقوم مقامه .

وإن قلنا : إن المذرورات تقوم مقام التراب في الولوغ فاستبدل من المذرور في غسلة ثامنة ليقوم مقام التراب ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الماء يقوم في الثالثة مقام التراب المذرور ، لأن الماء أبلغ في التطهير .

والثاني : لا يقوم مقامه بحال ، وبه قال أبو علي بن أبي هريرة : لأنه لما لم يقم مقام المائع غيره لم يقم مقام الجامد غيره .

والوجه الثالث : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كان التراب موجودا لم يقم الماء مقامه وإن كان التراب معدوما قام الماء مقامه ، والأصح ما قاله ابن أبي هريرة من أن الماء لا يقوم مقام التراب ، ولا يقام غيره من المذرورات مقامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية