الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو أن رجلا اشترى عبدا صفقة ، ثم وجد به عيبا فأراد بعضه لم يجز : لما فيه من تفريق الصفقة ، وكان بالخيار بين أن يمسكه كله أو يرده كله ، ولو اشترى عبدين صفقة رجل ثم وجد بأحدهما عيبا ، فإن ردهما معا كان له ذلك ، وإن أراد رد السليم دون المعيب لم يجز ، وإن أراد رد المعيب دون السليم فإن رضي به البائع جاز ، وإن لم يرض به البائع ، ففيه قولان من تفريق الصفقة :

أحدهما : يجوز إذا قيل بجواز تفريق الصفقة ، وهذا قول أبي حنيفة .

والثاني : وهو أصح ، لا يجوز ، إذا قيل إنه لا يجوز تفريق الصفقة ، ثم إذا قلنا : بجوازه فاختلفا في حصة المعيب المردود من الثمن ، وكان السليم معدوما ففيه قولان :

أحدهما : وهو الصحيح المنصوص عليه في اختلاف العراقيين ، أن القول قول البائع : لأنه قد ملك جميع الثمن بالعقد ، فلم يسترجع منه إلا ما اعترف به .

والثاني : ذكره في كتاب الصرف : أن القول قول المشتري : لأنه غارم ، فأما التحالف فلا يجب في هذا الموضع لاتفاقهما على أصل العقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية