الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو اشترى جارية على أنها سبطة فكانت جعدة ، ففي استحقاق الرد وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج : ليس له الرد : لأن تجعيد الشعر زيادة ، واشتراط المشتري أن يكون سبطا إنما هو لطلب الرخص أو لسوء الاختيار .

والوجه الثاني : أن له الرد لفقد الشرط واختلاف الأغراض .

التالي السابق


الخدمات العلمية