الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا اشترى أمة فكانت زانية أو بفمها بخر ، فهذان عيبان وله فيهما الرد : لأن الزنا يفسد النسب ويوجب الحد وبخر الفم يمنع من الاستمتاع ويوكس الثمن ، ولو اشترى عبدا فكان زانيا أو في فمه بخر كان عيبا وله الرد .

وقال أبو حنيفة : الزنا وبخر الفم ليس بعيب في العبد ، وإن كان عيبا في الأمة : لأن مقصود العبد هو العمل ، والزنا والبخر لا يؤثران في عمله . وهذا خطأ : لأن ما كان عيبا في الأمة كان عيبا في العبد كالسرقة ، ولأن زنا العبد يوجب عليه الحد فربما أتلفه وبخر فمه يمنع من مقاربته ويؤذي عند مجالسته ، ولكن لو اشترى عبدا أو أمة ، فكانت ولد زنا لم يكن ذلك عيبا يوجب الرد : لأن أكثر الرقيق أولاد زنية وليس لذلك تأثير في أثمانهم .

[ ص: 254 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية