الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا اشترى عبدا وكان آبقا ، فله الرد ، لكن إن أبق من يد المشتري ، فلا مخاصمة له مع البائع حتى يحضر العبد سواء علم بقدم إباقه أو لم يعلم .

وقال مالك : له مخاصمة البائع إذا علم بقدم إباقه وإن لم يحضر . وهذا خطأ : لأن حال الآبق متردد بين البقاء والتلف ، فإن كان باقيا استحق الرد واسترجاع الثمن ، وإن كان تالفا استحق أخذ الأرش وما جهل استحقاقه لم يصح المطالبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية