الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : أقسام النجاسات

فإذا ثبت ما وصفنا في النجاسة من وجوب غسلها مرة واستحباب غسلها ثلاثا ، فلا يخلو حال النجاسات من أربعة أقسام :

أحدها : أن لا يكون لها لون ولا رائحة كالماء القليل إذا حصلت فيه نجاسة ثم أصاب الماء ثوبا ، فالواجب غسله مرة يغمره الماء فيها فيطهر .

والقسم الثاني : أن يكون لها لون ورائحة كالخمر والغائط فالواجب غسله حتى يزول لونه ورائحته ، فإن لم يزولا بالمرة غسله ثانية ، فإن لم يزولا غسله ثالثة ورابعة ، فإن زال اللون دون الرائحة أو زالت الرائحة دون اللون فهو على نجاسته ، حتى تزول الصفتان اللون والرائحة .

والقسم الثالث : أن يكون لها رائحة وليس لها لون كالبول فالواجب أن يغسل حتى تزول رائحته إما بمرة أو بأكثر اعتبارا بحال زوالها ، فإذا زالت رائحته طهرت .

والقسم الرابع : أن يكون لها لون وليس لها رائحة كالدم فالواجب أن تغسل حتى يزول لونها بمرة أو مرار فإن زال اللون ، وبقي الأثر فإن تيسر زواله من غير مشقة فالنجاسة باقية حتى يزول الأثر ، فإن تعذر زواله إلا بمشقة خالية من علاج أو صنعة كالأثر كان الأثر معفوا عنه ، وحكم بطهارة المحل ، بخلاف ما وهم فيه بعض أصحابنا حيث حكم ببقاء نجاسته لبقاء أثره لرواية يزيد أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت [ ص: 314 ] يسار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " أفرأيت إن لم يخرج الدم من الثوب قال : " يكفيك الماء ولا يضرك أثره "

التالي السابق


الخدمات العلمية