الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا اشترى جارية حايلا فحملت عنده ، ثم وجد بها عيبا متقدما ، فإن كان حملها نقصا موكسا من ثمنها لم يكن له ردها ، ورجع بأرش عيبها ، وإن لم يكن حملها منقصا ، فله ردها بالعيب وهل له حبسها حتى تضع حملها على قولين :

أحدهما : ليس له حبسها للوضع إذا قيل إن الحمل يتبع ، فإن حبسها منع من الرد ولم يستحق الأرش .

والقول الثاني : له حبسها حتى تضع ، إذا قيل : إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن : لأن الحمل في ملكه فلا يلزمه إخراجه عن يده ، ولو اشتراها حاملا فوضعت عنده ثم وجد بها عيبا متقدما ، فإن كانت الولادة قد نقصتها لم يكن له ردها ورجع بأرش العيب ، وإن لم تنقصها الولادة ردها وفي الولد قولان من اختلاف قوله في الحمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية