مسألة : قال  
الشافعي   رحمه الله تعالى : " وأكره بيع العصير ممن يعصر الخمر ، والسيف ممن يعصي الله به ولا أنقض البيع " .  
قال  
الماوردي      : وإنما كرهنا  
بيع العصير من التمر والزبيب والعنب على من يعصر الخمر  ، وبيع اللصوص ، وقطاع الطرق ، وأهل البغي : لما فيه من معونتهم على المعصية ، وإن كان البيع صحيحا لأمرين :  
أحدهما : أن المعصية ليست في الحال ، وإنما هي مظنونة في ثاني الحال ، فلم يمنع صحة البيع في الحال .  
والثاني : أنه قد يجوز أن لا يعصي الله تعالى به فيجعل العصير خلا ، ويجاهر بالسلاح في سبيل الله تعالى .