فصل : فإذا ثبت أن  
للمشتري أن يستبرئها على يديه  فلا يخلو حال استبرائها من ثلاثة أقسام :  
أحدها : أن تستبرئ على يد المشتري فيصح الاستبراء وتصير مضمونة على المشتري بالقبض .  
والقسم الثاني : أن تستبرئ على يد عدل فيجزئ هذا الاستبراء ، فأما ضمانها فلا يخلو حال من اختار العدل من ثلاثة أمور :  
إما أن يختاره البائع فتكون الأمة في ضمانه ، لأنه ينوب عمن اختاره . وإما أن يختاره المشتري فتكون من ضمانه : لأنه ينوب عنه .  
والثالث : أن يختاره البائع والمشتري فتكون من ضمان البائع دون المشتري : لأن يد البائع لم تزل .  
والقسم الثالث : أن تستبرأ في يد البائع بعد تمام البيع ، وقبل القبض فيصح هذا الاستبراء .  
وقال  
أبو حنيفة      : لا يصح استبراؤها في يد البائع حتى يستبرئها المشتري في يده . وهذا غلط : لأنه استبراء في ملكه فوجب أن يجزئ كما لو كان في يده .