الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو اشترى ثوبا بمائة درهم ، فوجد به عيبا وأخذ أرشه عشرة دراهم ، لم يجز أن يخبر بالمائة ، ولزمه أن يخبر بالتسعين بإحدى العبارات الثلاث : لأن الأرش استرجاع جزء من الثمن قابل جزءا فائتا من المبيع . ولو اشترى عبدا بمائة درهم فجنيت عليه جناية أخذ أرشها عشرة ففي قدر ما يخبر به من ثمنه وجهان :

أحدهما : يلزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون درهما : لأن أرش الجناية في مقابلة جزء من العين فصارت كأرش العيب .

[ ص: 281 ] والوجه الثاني : يجوز له أن يخبر بأن الثمن مائة درهم : لأن المأخوذ بأرش الجناية ليس يرجع إلى العقد ، وإنما هو بسبب حادث بعد العقد فشابه الكسب ، وإن أخبر على الوجه الأول بأن الثمن تسعون درهما ثم علم المشتري بحال الجناية ، فلا خيار له ، وإن أخبر على الوجه الثاني بأن الثمن مائة درهم ثم علم المشتري بحال الجناية فله الخيار . ولكن لو اشترى دارا فاستعملها أو ماشية فحلبها أو نخلا فأخذ ثمرتها لم يلزمه إذا أخبر بالشراء أن يسقط منه قدر ما أخذ من الغلة والثمرة والنتاج واللبن ، بل له أن يخبر بجميع الثمن لا يختلف أصحابنا فيه : لأنها أعيان حادثة بعد العقد فلم تقابل شيئا من الثمن إلا لبن التصرية فعليه أن يسقط قدر قيمته من الثمن : لأنه مما يتقسط عليه الثمن .

التالي السابق


الخدمات العلمية