الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو اشترى عبدا بمائة درهم ، ثم باعه بمائة وخمسين درهما ، ثم اشتراه ثانية بمائة درهم ، لم يلزمه أن يحط الربح من ثمنه ، وجاز له أن يخبر بالثمن أنه مائة درهم .

[ ص: 282 ] وقال أبو حنيفة : يلزمه حطيطة الربح ، والإخبار بأن ثمنه خمسون درهما : لأنه يقوم عليه به ، وهذا فاسد : لأن العقد الأول قد انقضى فلم يجز اعتبار حكمه من وجهين :

أحدهما : أنه لو كان قد خسر في ثمنه خمسين درهما ، لم يجز أن يزيدها على الثمن الثاني ، فكذلك إذا ربح فيه خمسين درهما ، لم يلزمه أن ينقصها من الثمن الثاني .

والآخر : أنه لو كان قد ربح فيه مثل ثمنه ، ثم اشتراه بمثل الربح كأن اشتراه أولا بمائة درهم وباعه بمائتي درهم ، جاز أن يخبر بأن الثمن مائة درهم ولا اعتبار بما كان من الربح في العقد الأول ، فكذلك إذا كان الربح بعض ثمنه .

ولو اشترى العبد المأذون له في التجارة ثوبا بمائة درهم وباعه العبد على سيده بمائة وخمسين درهما ، لم يكن للسيد إذا باع الثوب بإخبار الشراء أن يخبر إلا بمائة درهم : لأن شراء العبد لسيده جائز ، ولا يصح أن يبتاعه من عبده ، وكذا لو اشترى السيد ثوبا بمائة درهم وباعه على عبده بمائة وخمسين درهما لم يجز إذا باعه بإخبار الشراء أن يخبر إلا بمائة درهم . ولو دفع رجل مالا مضاربة بالنصف فاشترى العامل ثوبا بمائة درهم ، وباعه على رب المال بمائة وخمسين درهما ، لم يجز لرب المال إذا باعه مرابحة أن يخبر بالثمن إلا بمائة وخمسة وعشرين درهما : لأن نصف الربح له .

التالي السابق


الخدمات العلمية