فصل : وإذا  
اشترى سلعة بثمن مؤجل ، وأراد بيعها مرابحة  ، كان عليه في إخبار الشراء أن يذكر تأجيل الثمن ، فإن لم يذكر تأجيله ، فقد حكي عن  
سفيان الثوري   أن السلعة إن كانت باقية كان المشتري بالخيار ، وإن كانت تالفة لزمه الثمن حالا .  
وحكي عن  
أحمد   ،  
وإسحاق   أن للمشتري حبس الثمن عن البائع بعد ذلك الأجل .  
ومذهب  
الشافعي   جواز البيع ويخير المشتري بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الحال : لأن الأجل رفق بالمشتري لا يتعلق بزيادة ولا نقص .