الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني : " واحتج بأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب فقاسه عليه . وقاس ما سوى ذلك من النجاسات على أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت أبي بكر في دم الحيضة يصيب الثوب أن تحته ثم تقرصه بالماء وتصلي فيه ولم يوقت في ذلك سبعا " .

قال الماوردي : وهذا كما قال والخنزير نجس ، وقال مالك وداود : هو ظاهر خلافهما في الكلب تعلقا بالظواهر الماضية ، وهذا خطأ ، والدليل على نجاسته قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس [ الأنعام : 145 ] .

[ ص: 316 ] والمراد بلحم الخنزير هو : جملة الخنزير : لأن لحمه قد دخل في عموم الميتة ، فكان حمله على ما ذكرنا من الفائدة أولى على التكرار .

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إن الله حرم الكلب وحرم ثمنه وحرم الخنزير وحرم ثمنه وحرم الخمر وحرم ثمنها " .

ولأن الخنزير أسوأ حالا من الكلب لتحريم الانتفاع به في الأحوال وجواز الانتفاع بالكلب في حال ، ثم ثبت بما دللنا نجاسة الكلب فكانت نجاسة الخنزير أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية