الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " ولو اشترط الخيار في البيع أكثر من ثلاث بعد التفرق فسد البيع " .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في باب خيار المتبايعين بما فيه مقنع . فإذا شرط الخيار ثلاثة أيام فما دون فيجوز اشتراطه في العقد لهما أو لأحدهما ، وفي ابتداء زمانه وجهان : أحدهما : من وقت العقد ، فعلى هذا إن شرطاه من بعد التفرق لم يجز : لأنه يصير الخيار على هذا الوجه أكثر من ثلاث .

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أن أول زمان خيار الثلاث من بعد الافتراق : لأنهما خياران ثبت أحدهما شرعا وثبت الآخر شرطا فلم يتداخلا لاختلاف موجبهما ، فعلى هذا لو شرطا خيار الثلاث أن يكون من وقت العقد كان على وجهين خرجهما أبو إسحاق المروزي ، ويجب أن يكونا مخرجين من اختلاف الوجهين في البيع إذا شرطا فيه إسقاط خيار المجلس .

التالي السابق


الخدمات العلمية