مسألة : قال  
الشافعي   رحمه الله تعالى : "  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923148ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش     ( قال  
الشافعي      ) والنجش خديعة ، وليس من أخلاق أهل الدين ، وهو أن يحضر السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها : ليقتدي بها السوام ، فيعطي بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يعلموا سومه ، فهو عاص لله بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعقد الشراء نافذ : لأنه غير النجش " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح . روى  
الشافعي ،   عن  
مالك ،   عن  
نافع ،   عن  
ابن عمر   أن رسول صلى الله عليه وسلم قال :  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923149لا تناجشوا .  فأصل النجش     : هو الإثارة للشيء ، ولهذا قيل للصياد : النجاش ، والناجش لإثارته للصيد ، وكذا قيل لطالب الشيء نجاش ، فالطلب نجش .  
وقال الشاعر :  
فما لها الليلة من إنفاش  غير السرى وسائق نجاش  
 [ ص: 343 ] وحقيقة النجش المنهي عنه في البيع  أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع لمن يزيد ، فيزيد في ثمنها وهو لا يرغب في ابتياعها : ليقتدي به الراغب فيزيد لزيادته ظنا منه أن تلك الزيادة لرخص السلعة اغترارا به . فهذا خديعة محرمة . وقد قال صلى الله عليه وسلم :  
  " المكر والخديعة وصاحبهما في النار " .  
وقال صلى الله عليه وسلم :  
  " لا خلابة في الإسلام "  أي : لا خديعة .  
فإذا ثبت أن  
النجش  حرام فالبيع لا يبطل : لأن المشتري وإن اقتدى به فقد زاد باختياره ، فإن علم المشتري بحال الناجش من غروره ، وأراد فسخ البيع به ، نظر في حال الناجش فإن كان قد نجش وزاد من قبل نفسه من غير أن يكون البائع قد نصبه للزيادة ، كان الناجش هو العاصي والبيع لازم للمشتري ، ولا خيار له في فسخه : لأنه لم يكن من البائع تدليس في بيعه .  
وإن كان البائع قد نصب الناجش للزيادة ،  ففي خيار المشتري وجهان :  
أحدهما : له الخيار : لأن ذلك تدليس من البائع .  
والثاني : لا خيار له : لأن الزيادة زادها عن اختياره . والله أعلم .