الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : ( قال المزني ) وكذلك المدلس عصى الله به ، والبيع فيه لازم ، وكذلك الثمن حلال ( قال الشافعي ) الثمن حرام على المدلس .

يريد بذلك أن التدليس حرام ، والثمن حلال : لأن البيع فيه لازم ، كما أن بيع الرجل على بيع أخيه حرام والثمن فيه حلال ، فيقال له : قد ذكرنا في باب المرابحة أن مراد الشافعي ما ذكرته وإن أطلق القول .

وقد كان أبو علي بن أبي هريرة يقول : إن ثمن التدليس حرام لا ثمن البيع ، ألا ترى أن المبيع إذا فات رجع على البائع بأرش عيب التدليس ، فدل على أنه أخذ منه بغير استحقاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية