الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله لا حائل دونه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

قد ذكرنا أن قبض الرهن شرط في لزومه ، وإذا كان كذلك لم يصح القبض إلا بحضور المرتهن أو وكيله ، لأن القبض له ، فإن وكل الراهن في قبضه له لم يجز ، لأنه لا يصح أن يكون قابضا من نفسه ، ولو وكل المرتهن عبد الراهن في قبض الرهن له لم يجز : لأن يد العبد يد سيده ، فلما لم يجز توكيل الراهن في قبضه لم يجز توكيل عبده ، ولو وكل ابن الراهن أو أباه جاز ، لأن يد الابن والأب ليست يدا له .

[ ص: 36 ] وأما حضور الراهن فقد ذكرنا من قبل ما يفتقر إلى حضوره وما يفتقر إلى إذنه دون حضوره .

التالي السابق


الخدمات العلمية