الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو رهنه عبدا بدنانير وعبدا بحنطة فقتل أحدهما صاحبه كانت الجناية هدرا " .

قال الماوردي : قد ذكرنا حكم العبدين إذا رهنا عند رجل بحقين وسواء كان الحقان من جنس واحد أو جنسين .

فإذا كان أحدهما رهنا على عشرين دينارا والآخر رهنا على كسر حنطة ، فإن كان قيمة الحنطة عشرين دينارا فحكمها حكم العبدين إذا رهنا بحقين متماثلين ، وقد ذكرناه وإن كان قيمة الحنطة أقل من عشرين دينارا أو أكثر فحكمها حكم العبدين إذا رهنا بحقين مختلفين وقد ذكرناه والله أعلم .

[ ص: 177 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية