الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كان الرهن ماشية فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون عاملة كالإبل والبقر العاملة في الحمولة والناضح ، فحكمها حكم الدواب ، لأنها مفقودة الدر والنسل مرصدة للركوب والعمل .

والضرب الثاني : أن تكون غير عوامل قد أرصدت للدر والنسل سائمة أو معلوفة ، فلا يخلو حالها من أحد أمرين :

إما أن تكون مفقودة الدر والنسل عند عقد الرهن ، أو موجودة الدر والنسل ، فإن كانت مفقودة الدر والنسل فكل ما حدث من درها ونسلها فهو للراهن .

فعلى هذا فللراهن أن يحلبها ويجز صوفها ، أما الحلاب ففي وقت العادة ولا يستقصي فيه استقصاء يضر بالماشية مع ما جاء في الحديث من النهي عنه ، وأما جز الصوف ففي الزمان الذي لا يضر أخذه بالماشية يأخذه جزا ولا يأخذه حلقا ، ويبقي منه بعد الجز ما يكون حافظا للماشية .

وأما إن كانت موجودة الدر والنسل وقت عقد الرهن ، وهو أن يكون معها حمل وفي ضرعها لبن وعلى ظهورها صوف ، ففي الحمل قولان :

أحدهما : يكون داخلا في الرهن .

[ ص: 208 ] والثاني : لا يكون داخلا فيه ، بناء على اختلاف قوليه في الحمل هل يأخذ قسطا من الثمن أم لا ؟ على قولين :

فأما اللبن في الضرع والصوف على الظهر فمنصوص الشافعي أنه لا يكون داخلا في الرهن ، وللراهن أن يأخذها ، قال الربيع : وفيه قول آخر أنه يكون رهنا ، واختلف أصحابنا ، فكان أكثرهم يخرجون اللبن والصوف على قولين كالحمل ، وكان أبو علي بن أبي هريرة يقول يدخل الصوف في الرهن ولا يدخل اللبن ، ويفرق بينهما ؛ بأن اللبن منفصل لا يستبقى ، والصوف متصل يستبقى .

فأما ما حدث من اللبن والصوف بعد عقد الرهن وقبل القبض فهو في حكم الحادث بعد القبض لا يكون داخلا في الرهن ولا يختلف أصحابنا فيه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية