الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وعليه مؤنة رهونه ، ومن مات من رقيقه فعليه كفنه ، والفرق بين الأمة تعتق أو تباع فيتبعها ولدها وبين الرهن أنه إذا أعتق أو باع زال ملكه وحدث الولد في غير ملكه ، وإذا رهن فلم يزل ملكه وحدث الولد في ملكه ، إلا أنه محول دونه لحق حبس به لغيره كما يؤاجرها فتكون محتبسة بحق غيره ، وإن ولدت لم يدخل ولدها في ذلك معها ، والرهن كالضمين لا يلزم إلا من أدخل نفسه فيه ، وولد الأمة لم يدخل في الرهن قط " .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

كل نفقة احتاج الرهن إليها من نفقة مطعم ومشرب ونفقة دواء وعلاج ونفقة مراعاة وحفظ فهي واجبة على الراهن دون المرتهن .

وقال أبو حنيفة : نفقة المطعم والمشرب على الراهن ، ونفقة المراعاة والحفظ على المرتهن ، ونفقة الدواء وعلاج الدبر معتبرة بقيمة الرهن ، فإن كانت بقدر الحق أو أقل فهو على المرتهن ، وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الحق فهو على الراهن والمرتهن بالقسط ، مثاله أن يكون الحق بقيمة نصف الرهن ، فالنفقة بينهما نصفان : وهذا خطأ ، لرواية أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فجعل الغرم واجبا عليه من غير أن يوجبه على غيره .

[ ص: 212 ] ولأنه مالك لرقبته ، فوجب أن يكون ملتزما للنفقة كسائر الملاك ولأنها نفقة تجب على المالك في غير الرهن ، فوجب أن يجب عليه في الرهن كالأكل والشرب .

التالي السابق


الخدمات العلمية