فصل : فأما ما كانت من النفقة غير واجبة ،  
فنفقة الدواء وعلاج المرض لا يجب على الراهن  ، وقال  
الشافعي   رحمه الله : لأن ذلك قد يذهب بغير علاج ، وكذلك لو  
كان الرهن دارا فاستهدمت  لم يلزمه عمارتها .  
فلو  
أراد الراهن علاج ما مرض ومرمة ما استهدم لم يكن للمرتهن منعه منه  ، فإن أراد المرتهن أن يفعل ذلك ليرجع به على الراهن لم يكن له ، ولو أراد أن يتطوع به كان له ، ولم يكن للراهن أن يمنعه إذا كان ما يعالجها به نافعا ، فإن عالجها بشيء ينفع في حال ويضر في أخرى منع ، فإن فعل ضمن .  
فأما ما كانت من النفقة واجبة على وجه التخيير ، فنفقة الحفظ والمراعاة وارتياد الحرز والسكن فهي واجبة عليه ، فإن فعل ذلك بنفسه سقط عنه ، وإن أبى إلا بماله وجب عليه ، وكذا  
مئونة نقل الرهن إلى المرتهن  أو إلى يد الموضوع على يده واجبة على الراهن أيضا .  
وأما مئونة رده بعد الفكاك واستيفاء الحق ففيها وجهان ، أحدهما على الراهن أيضا لتعلقها بالملك .  
والوجه الثاني : أنها على المرتهن لأنه عليه رده بعد استيفاء الحق فكانت مئونة الرد على من وجب عليه الرد .   
[ ص: 213 ] فأما  
مئونة رد العبد الآبق والجمل الشارد فواجب على الراهن  ، وكذا عليه كفن من مات من رقيقه ومئونة دفنه .