فصل : قال  
الشافعي   رحمه الله ، وإن  
كان الحق إلى أجل فقال المرتهن للراهن في حال تساقط الماشية من الهزال والضرر : مر من يذبحها ويبيع لحومها وجلودها  ، لم يكن ذلك على الراهن ، لأن الله عز وجل قد يحدث لها الغيث فيحسن حالها ، وإن كان حالا أخذ الراهن ببيعها .  
قال  
الشافعي      : إذا أصابها مرض وكان الحق إلى أجل لم يكلف الراهن علاجها لأن ذلك قد يذهب بغير علاج .  
ولو كانت الماشية أوارك أو خميصة أو غوادي فاستؤنيت مكانها ، فسأل المرتهن الراهن أن ينجعها إلى موضع غيره لم يكن ذلك على الراهن ، لأن المرض قد يكون من غير المرعى .   
[ ص: 214 ]