الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن تغير بالنجاسة الواقعة فيه بلون أو طعم أو رائحة فهو نجس ، ولا يجوز استعمال الشيء منه ما كان التغير على حاله سواء كانت النجاسة مائعة أو متجسدة فإن زال تغيره عاد إلى الطهارة ، لأنه نجس لأجل التغيير ثم يكون على ما ذكرنا حكمه إذا لم يتغير على استعمال ، وإن كانت النجاسة مائعة أو متجسدة ، فإن عاد إلى التغيير بعد زواله نظر ، فإن كانت النجاسة قائمة فيه فهو نجس : لأنه ماء متغير بنجاسة حكمية ، وإن كانت النجاسة قد أخرجت منه فهو طاهر : لأنه ماء طاهر قد تغير من غير نجاسة قائمة فيه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية