الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن رهنه بأكثر لم يجز من الرهن شيء " .

قال الماوردي : لأنا قد ذكرنا إذا أذن له مالك العبد أن يرهنه بمائة ، جاز أن يرهنه بالمائة فما دون ، فإن رهنه بأكثر من مائة كان رهنه فيما زاد على المائة باطلا ، وفي المائة على قولين من تفريق الصفقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية