الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو كان العبدان رجلين فأذنا لرجل أن يرهنه عند رجلين بمائة فرهنه بها ، فللراهن أن يعطي خمسين لأحدهما ويفك نصف العبد ، وهل له أن يعطيه خمسة وعشرين ويفك ربع العبد أم لا ؟ على قولين :

[ ص: 223 ] فلو وكل المرتهنان رجلا يقبض حقهما فأعطاه الراهن خمسين وقال هي قضاء ما علي ولم يدفعها الوكيل إلى واحد منهما حتى قال له ادفعها إلى أحدهما قال الشافعي : كانت للذي أمره بدفعها إليه ، فلو دفعه الوكيل إليهما معا فقبضاها ثم قال هي لفلان لم يكن لأحدهما أن يأخذ من الآخر ما قبض من مال غريمه ، ألا ترى أنه لو وجد لغريمه مالا وأخذه لم يكن لغريمه إخراجه من يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية