الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا قال : رهنتك هذا البستان فإن الغراس والشجر يدخلان في الرهن لا يختلف المذهب فيه ، وكذلك في البيع ، لأن البستان اسم يشتمل على الأرض وما فيها ، وكذا لو قال : رهنتك هذه الدار دخل في الرهن جميع بنائها ، لأن اسم الدار لا ينطبق على الأرض إلا مع بنائها .

التالي السابق


الخدمات العلمية