الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو رهن شجرا وبين الشجر بياض فالشجر رهن دون البياض ، ولا يدخل في الرهن إلا ما سمي " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا رهن البناء والشجر لم يدخل في الرهن بياض الأرض ، وكذا البيع لا يختلف فيه أصحابنا ، لأن الشجر فرع تابع والأرض أصل متبوع ، والفرع قد يتبع أصله ، والأصل لا يتبع فرعه .

فأما قرار البناء والشجر من الأرض فغير داخل في الرهن ، لا يختلف أصحابنا فيه ، وهل يدخل في البيع أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : لا يدخل فيه كالرهن .

والثاني : يدخل فيه .

والفرق بين البيع والرهن ما ذكرناه من قوة البيع وضعف الرهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية