الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإذا رهن ثمرا قد خرج من نخلة قبل يحل بيعه ومعه النخل فهما رهن لأن الحق لو حل جاز أن يباع ، وكذلك إذا بلغت هذه الثمرة قبل محل الحق وبيعت خير الراهن بين أن يكون ثمنها مرهونا مع النخل أو قصاصا ، إلا أن تكون هذه الثمرة تيبس فلا يكون له بيعها إلا بإذن الراهن " .

قال الماوردي : وهذا كما قال ، إذا رهنه تمرا مع نخله صح الرهن منهما ، سواء كانت الثمرة بادية الصلاح أو غير بادية الصلاح ، مرة كانت أو غير مرة ، وليس يحتاج صحة الرهن [ ص: 232 ] إلى اشتراط قطعها في العقد : لأنها تبع للنخل يجوز بيعها من غير شرط ، فإذا ثبت جواز الرهن فيهما لم يخل حال الحق من أحد أمرين : إما أن يكون معجلا أو مؤجلا ، فإن كان الحق معجلا استقرت صحة الرهن في النخل والثمرة ، سواء كانت الثمرة تيبس وتبقى مدخرة أم لا : لأن تعجيل حقها مستحق ، وإن كان الحق مؤجلا فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون محله قبل تناهي الثمرة وإدراكها فالراهن فيهما مستقر على ما مضى .

والضرب الثاني : أن يكون محله بعد تناهي الثمرة من إدراكها فلا يخلو حال الثمرة من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن تكون مما ييبس ويدخر ، وذلك أزيد في ثمنها .

والثاني : أن تكون مما ييبس مدخرا .

والثالث : أن تكون مما يؤكل ولا ييبس مدخرا .

التالي السابق


الخدمات العلمية