الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت جواز رهنها مشروط بما ذكرنا فرهنها جائز ، وإن لم تقطع حتى حدثت ثمرة أخرى ، فإن كانت الحادثة متميزة عن الأولى فرهن الأولى على حاله في الجواز لا يتغير بحدوث ما يميز عنها ، وإن كانت الثمرة الحادثة غير متميزة فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون حادثة قبل القبض فيكون الرهن باطلا للجهالة بقدر المرهون قبل تمام الرهن .

والضرب الثاني : أن يكون جائزا بعد القبض ، ففي بطلان الرهن قولان :

أحدهما : أنه باطل للجهالة به .

والقول الثاني : أنه جائز لسلامته إلى حين تمامه بالقبض ، وبقاء ما تناوله عقد الرهن ، والجواب في الرهن مما يخالف الجواب في البيع ، لأن الاختلاط إذا حدث في البيع بعد القبض كان البيع جائزا ، وإن كان قبل القبض فعلى قولين في الرهن ، وإن كان قبل القبض [ ص: 238 ] كان الرهن باطلا ، فإن كان بعد القبض فعلى قولين ، والفرق بينهما : أن القبض في الرهن شرط في تمامه ، وفي البيع حق من أحكامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية