مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " ولو قال له : بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي بلا رهن داري رهنا ففعل كان البيع والرهن مفسوخا " .   
[ ص: 247 ] قال  
الماوردي      : وصورتها في  
رجل عليه لرجل ألف ، فقال لمن له الألف بعني عبدك بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي بلا رهن داري هذه رهنا  ، فهذا بيع باطل ، ورهن باطل ، أما بطلان البيع ، فلأنه شرط فيه رهنا فيما لا يستحق رهنا فبطل ، فكان ذلك مضمونا إلى الثمن فأدى إلى جهالة في باب الثمن ، وأما بطلان الرهن فيبطل في البيع لبطلان البيع وبطل في الألف الأولى : لأن الرهن فيها كان بشرط البيع ، وقال  
ابن أبي هريرة      : هذا فساد من جهة الشرط في الرهن وهو شرط زائد فكان شرطا باطلا ، وفي بطلان الرهن قولان :  
أحدهما : إنه باطل ، فعلى هذا في بطلان البيع قولان .  
والثاني : جائز ، فعلى هذا ؛ البيع جائز ، والصحيح ما ذكر : لأن التعليل يقتضيه .