الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو شرط على المرتهن أنه ضامن للرهن ودفعه فالرهن فاسد وغير مضمون " .

قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن من مذهبنا أن الرهن غير مضمون على المرتهن .

فإذا شرط للراهن على المرتهن ضمان الرهن كان شرطا باطلا ، لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ، شرط الله أحق وعقده أوثق ، ولأن للعقود أصولا مقدرة ، وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضمان وإيجابه كالودائع ، والشركة لما كانت غير مضمونة كالعقود لا تعتبر مضمونة بالشروط والقروض ، والعواري لما كانت مضمونة بالعقد لم يسقط الضمان بالشرط كذلك الرهن ، فإذا ثبت أن اشتراط ضمان الرهن فاسد وجب اعتباره ، فإن كان مشروطا في عقد الرهن صح الرهن وبطل الشرط ، ولم يكن بطلانه قادحا في صحة الرهن وإن كان مشروطا في عقد الرهن فهذا من الشروط الناقصة ؛ لأنه شرط من جهة الراهن ينفي بعض أحكام الرهن فكان الرهن باشتراطه فيه باطلا قولا واحدا ، وهل يبطل البيع المشروط فيه أم لا ؟ على قولين :

أحدهما : يبطل .

والثاني : لا يبطل ، لكن يكون البائع بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه بلا رهن ، والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية