الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا كان على رجل ألف فأحال بها على رجل انتقلت الألف بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وجاز أن يأخذ بها رهنا من المحال عليه ، لأنها دين مستقر عليه .

فرع : ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحيل بها رهنا لم يجز : لأن الحوالة قد نقلت الحق من ذمته فلم يبق عليه ما يجوز أن يعطى رهنا فيه ، وليس كالضمان الذي لا ينقل الحق ويجوز أن يعطى فيه رهنا .

فرع : ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحال عليه رهنا بها ففي جوازه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الحوالة ، هل هي بيع أو عقد إرفاق .

أحدهما : أنها بيع ، فعلى هذا اشتراط الرهن منها جائز .

والثاني : أنها عقد إرفاق فعلى هذا اشتراط الرهن فيها باطل ، وفي بطلان الحوالة وجهان :

أحدهما : قد بطلت لقدح الشرط الباطل فيها .

والثاني : لا تبطل لخروجها عن عقود المعاوضات ولحوقها بعقود الإرفاق والمعونات .

التالي السابق


الخدمات العلمية